الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

169

شرح كفاية الأصول

پس با اختلاف صحيح در نظر شرع و عرف چگونه مىتوان موضوع له را عقد صحيح مؤثّر نسبت به اثر شرعى و عرفى دانست ؟ جواب ( و الاختلاف . . . ) : اين اختلاف ، مفهومى نيست بلكه اختلاف مصداقى است ، يعنى مثلا مفهوم بيع ، همان بيع صحيح مؤثّر است و امّا اينكه فلان بيع از نظر شرع ، صحيح ولى از نظر عرف ، صحيح نمىباشد و يا بالعكس ، مربوط به اختلاف در مصاديق است ، به اين معنى كه در مصداق تامّ و مؤثّر ، عرف گاهى اشتباه مىكند ، مثلا بيع ربوى يكى از مصاديق بيع است كه شرع آن را قبول ندارد ولى عرف آن را پذيرفته است ، زيرا گمان كرده ، عقد بدون آن شرايطى كه شارع آنها را معتبر دانسته ، مؤثر است ، ولى شرع ، عرف را در اين اعتقادش تخطئه كرده است . * * * الثّاني : إنّ كون ألفاظ المعاملات أسامى للصحيحة ، لا يوجب إجمالها ، كألفاظ العبادات ، كى لا يصحّ التّمسّك بإطلاقها عند الشّكّ فى اعتبار شىء فى تأثيرها شرعا ، و ذلك « 1 » لأنّ إطلاقها - لو كان مسوقا فى مقام البيان - ينزّل على أنّ المؤثّر عند الشّارع ، هو المؤثّر عند أهل العرف ، و لم يعتبر فى تأثيره عنده غير ما اعتبر فيه عندهم ، كما ينزّل عليه « 2 » إطلاق كلام غيره « 3 » ، حيث أنّه منهم « 4 » ، و لو اعتبر فى تأثيره ما شكّ فى اعتباره ، كان عليه البيان و نصب القرينة عليه ، و حيث لم ينصب ، بان عدم اعتباره عنده أيضا . و لذا يتمسّكون بالإطلاق فى أبواب المعاملات ، مع ذهابهم إلى كون ألفاظها موضوعة للصّحيح . نعم لو شكّ فى اعتبار شىء فيها عرفا ، فلا مجال للتّمسّك بإطلاقها فى عدم اعتباره ، بل لا بدّ من اعتباره ، لأصالة عدم الأثر بدونه ، فتأمّل جيّدا . أمر دوّم : اطلاق الفاظ معاملات مصنّف در امر دوّم ، اشكالى را بر قائلين به وضع الفاظ معاملات براى صحيح ، مطرح

--> ( 1 ) . بيان الفرق بين الفاظ العبادات و المعاملات . ( 2 ) . أى : المؤثّر العرفي . ( 3 ) . أى : غير الشارع . ( 4 ) . حيث انّ الشارع من العرف .